المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين
إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية
إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جهل مالكها. (الفصل الخامس)ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين
يحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذه، وإن حُكِم بموته قبل موت مورثه رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين
إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حياً، طبقت أحكام الفقرة (1) من المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من هذا النظام.