حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين

يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين:1- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب.2- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين

إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين

إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جهل مالكها. (الفصل الخامس)ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب