حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الثامنة والسبعون

اللفظ الدال على الطلاق نوعان:1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.

المادة التاسعة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية

يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.

المادة الثمانون

لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:1- طلاق غير العاقل أو غير المختار.2- طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم.3- طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.4- إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.

المادة الحادية والثمانون

1- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديقأو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق.2- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.