المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين:1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين بعد المائة) و(الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.2- إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
لا تخل الأحكام الواردة في الباب (الخامس) من هذا النظام، بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. (الفصل الثاني)الوصي
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
للأب أن يعين وصياً على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة
يتقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالف منها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة.