المادة السابعة والسبعون بعد المائة
1- تعدد الوصايا لا يعد رجوعاً عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها، ولكل ذي مصلحة أن يثبت الرجوع عنها.2- مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، عند تعدد الوصايا بغير معين وضاق عنها الثلث؛ فيدخل النقص على جميع الموصى لهم، كل بقدر نصيبه. وإذا كانت بمعين فيقسم بين جميع الموصى لهم بالمعين بالتساوي ما لم ينص الموصي على التفاوت.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصي به مسلماً أو غير مسلم.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم.2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
المادة الثمانون بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية:1- إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حملاً علم وجوده.2- إذا كانت لفئة محصورة، أو غير محصورة.3- إذا كانت لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا.4- إذا كانت لمسجد أو وقف.5- إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، وتصرف جميعها في وجوه البر.وفي جميع الأحوال تخضع الوصايا وقبولها إذا كان الموصي له خارج المملكة، للأحكام المنظمة لذلك.