المادة الخمسون
تكون المطالبة بالنفقة وفق الأحكام المنظمة لذلك. وللمحكمة -عند الاقتضاء- أثناء نظرها طلباً يتعلق بنفقةٍ مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناءً على طلبه دون حضور الطرف الآخر.
المادة الحادية والخمسون من نظام الأحوال الشخصية
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً.
المادة الثانية والخمسون
1- لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.2- لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.
المادة الثالثة والخمسون
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.