المادة التاسعة عشرة
إذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه؛ فتنقل المحكمة بناءً على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه.
المادة العشرون من نظام الأحوال الشخصية
إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد.
المادة الحادية والعشرون
يشترط في الشاهد أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً سامعاً الإيجاب والقبول، فاهماً المقصود بهما، وأن يكون مسلماً متى كان الزوجُ مسلماً.
المادة الثانية والعشرون
يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من:1- الأصل وإن علا.2- الفرع وإن نزل.3- فروع الوالدين وإن نزلوا.4- الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.