المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
1- إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.2- تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عاماً.3- إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام. (الباب الخامس)الوصاية والولاية (الفصل الأول)أحكام عامة للوصاية والولاية
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة.2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته.ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي:1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون.2- ولاية على المال، ويقصد بها؛ العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر.ويجوز اجتماع الولايتين في شخص واحد.