حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين

يحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذه، وإن حُكِم بموته قبل موت مورثه رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حياً، طبقت أحكام الفقرة (1) من المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من هذا النظام.

المادة الأربعون بعد المائتين

يحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناء على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويعطي باقي الورثة أقل النصيبين. فإذا وضع وتبين موته أو حياته وجنسه وعدده، فيوزع باقي التركة على الورثة بحسب أنصبتهم.

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين

1- إذا أقرّ بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب لأحدهم، وأنكره الباقون أو كانوا غير مكلفين وقامت البينة؛ ثبت إرث المقر له من الميت.2- إذا لم تقم البينة؛ شارك المقرُّ له المقِرَّ في استحقاقه من الميراث إن كان وارثاً.