حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة

1- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصي له قدر نصيب هذا الوارث مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.2- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصي، استحق الموصي له قدر نصيب أقلهم ميراثاً مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة. (الفصل الثالث)مبطلات الوصية

المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

تبطل الوصية في الحالات الآتية:1- رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً.2- وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له.3- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول.4- قتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث.5- تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي. (الباب السابع) التركة والإرث(الفصل الأول)أحكام عامة للتركة والإرث

المادة السابعة والتسعون بعد المائة

التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة

تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي:1- تجهيز الميت بالمعروف.2- قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة.3- تنفيذ الوصية.4- قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.