المادة الثامنة والستون
1- يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.2- مدة أكثر الحمل (عشرة) أشهر، وللمحكمة الحكم بخلاف ذلك بناءً على تقرير طبي معتمد.
المادة التاسعة والستون من نظام الأحوال الشخصية
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي:1- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.2- أن يكون الولد مجهول النسب.3- أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً.4- أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.5- أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب.6- أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
المادة السبعون
للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، على ألا تصدر المحكمة أمرها إلا بعد التحقق مما يأتي:1- أن يكون الولد مجهول النسب.2- أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.
المادة الحادية والسبعون
إذا كان المِقرَّ امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.