المادة التاسعة والسبعون
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
المادة الثمانون من نظام الأحوال الشخصية
لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:1- طلاق غير العاقل أو غير المختار.2- طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم.3- طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.4- إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.
المادة الحادية والثمانون
1- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديقأو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق.2- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
المادة الثانية والثمانون
لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين) و(الحادية والثمانين) من هذا النظام متى وثّق وفقاً للإجراءات النظامية.