حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الثانية والعشرون

يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من:1- الأصل وإن علا.2- الفرع وإن نزل.3- فروع الوالدين وإن نزلوا.4- الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.

المادة الثالثة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية

1- يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:أ- أمهات زوجته وإن علون.ب- بنات زوجته التي دخل بها.ج- من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.2- الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.

المادة الرابعة والعشرون

يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.

المادة الخامسة والعشرون

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتيان:1- أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة.2- أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.