المادة الثانية والثلاثون
يكون عقد الزواج باطلاً إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اشترط فيه أحد الشرطين الواردين في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام.
المادة الثالثة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية
1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول.2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية:أ- وجوب العدة.ب- حرمة المصاهرة.ج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.
المادة الرابعة والثلاثون
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:أ- استحقاق المرأة المهر المسمى.ب- ثبوت نسب الولد.ج- وجوب العدة.د- حرمة المصاهرة.هـ - استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد.و- الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.3- تطبق الآثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجانلا يعلمان حكمه.
المادة الخامسة والثلاثون
يصح للزوجين إبرام عقد زواج جديد مستوفٍ الأركان والشروط دون الحاجة إلى حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنظمة للتوثيق.