المادة الثانية والأربعون بعد المائة
تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، ويجوز للمحكمة -بناءً على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تقرر له أجراً على أن يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين:1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين بعد المائة) و(الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.2- إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
لا تخل الأحكام الواردة في الباب (الخامس) من هذا النظام، بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. (الفصل الثاني)الوصي
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
للأب أن يعين وصياً على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.