حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين

1- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.2- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض يأخذه من التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض معلوم من غير التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر نسبة ما دفعه كل واحد منهم، ما لم يتفقوا على خلاف هذا.وإذا لم يعرف ما بذله كل واحد من الورثة ولم ينص على طريقة قسمة نصيب المتخارج في عقد التخارج، فيقسم نصيبه على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة. (الباب الثامن)أحكام ختامية

المادة السادسة والأربعون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

يلتزم المعنيون بإنفاذ أحكام هذا النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وذلك بما يحفظ حرمة الأسرة وأسرارها.

المادة السابعة والأربعون بعد المائتين

يعتمد الحساب الهجري في المدد الواردة في هذا النظام.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين

تسري أحكام هذا النظام على جميع الدعاوى التي لم يصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.