المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصي به مسلماً أو غير مسلم.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم.2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
المادة الثمانون بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية:1- إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حملاً علم وجوده.2- إذا كانت لفئة محصورة، أو غير محصورة.3- إذا كانت لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا.4- إذا كانت لمسجد أو وقف.5- إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، وتصرف جميعها في وجوه البر.وفي جميع الأحوال تخضع الوصايا وقبولها إذا كان الموصي له خارج المملكة، للأحكام المنظمة لذلك.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة
تكون الوصية لازمة بحسب الموصى له على النحو الآتي:1- إذا كانت لشخص طبيعي معين وفئة محصورة فبالقبول لها بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك للموصى له من وقت القبول.2- إذا كانت لقاصر، فبقبول الولي لها.3- إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، أو لفئة غير محصورة؛ فتلزم الوصية بوفاة الموصي بلا قبول.4- إذا كانت لشخص اعتباري، فبعد موافقة من يملك حق قبولها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.5- إذا كانت لمسجد فبعد موافقة الجهة المشرفة، وإذا كانت لوقف فبعد موافقة ناظره.