المادة الخامسة والأربعون
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
المادة السادسة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
المادة السابعة والأربعون
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً.2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
المادة الثامنة والأربعون
1- مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.2- لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي (سنة) من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.3- تُحسب زيادة النفقة أو نقصانها اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.