المادة السادسة والستون
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، تسقط نفقة القريب بمضي المدة ما لم ينفق عليه غير من وجبت عليه بنية الرجوع، ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى. (الفصل الثاني)النسب
المادة السابعة والستون من نظام الأحوال الشخصية
1- مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة.2- يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.
المادة الثامنة والستون
1- يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.2- مدة أكثر الحمل (عشرة) أشهر، وللمحكمة الحكم بخلاف ذلك بناءً على تقرير طبي معتمد.
المادة التاسعة والستون
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي:1- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.2- أن يكون الولد مجهول النسب.3- أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً.4- أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.5- أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب.6- أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.