المادة السادسة والسبعون
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:1- الطلاق.2- الخلع.3- فسخ عقد الزواج.4- وفاة أحد الزوجين.5- اللعان بين الزوجين. (الفصل الثاني)الطلاق
المادة السابعة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
المادة الثامنة والسبعون
اللفظ الدال على الطلاق نوعان:1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
المادة التاسعة والسبعون
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.