حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة السادسة والسبعون

تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:1- الطلاق.2- الخلع.3- فسخ عقد الزواج.4- وفاة أحد الزوجين.5- اللعان بين الزوجين. (الفصل الثاني)الطلاق

المادة السابعة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية

الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.

المادة الثامنة والسبعون

اللفظ الدال على الطلاق نوعان:1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.

المادة التاسعة والسبعون

يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.