حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة

إذا أوصى الموصي لفئة غير محصورة، أو لشخص اعتباري، أو لوقف، أو لوجه معين من وجوه البر، ولم تعد هذه الجهات موجودة أو انقطعت قبل التملك؛ فتصرف الوصية -بعد موافقة المحكمة- في أقرب جهة مشابهة لها.

المادة السادسة والثمانون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

إذا كانت الوصية لفئة غير محصورة، فلمن له تنفيذها تقدير توزيعها على الموصى لهم، مع مراعاة تقديم المحتاجين منهم دون التقيد بالتعميم أو المساواة، ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة

إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة -أو في أكثر من وصية- ولم يحدد نصيب كل واحد منهم، فيكون توزيع الوصية وفق الآتي:1- إذا أوصى لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية.2- إذا أوصى لمعينين وفئة غير محصورة، كان لكل فرد من المعينين سهم، وللفئة غير المحصورة سهم.

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة

يشترط في الموصي به ما يأتي:1- أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً.2- أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود.3- أن يكون مشروعاً.