حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الأولى بعد المائتين

الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين الآتيتين:1- إذا كان الطلاق رجعياً، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة.2- إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.

المادة الثانية بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في هذا النظام وبخاصة المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة)؛ لا توارث مع اختلاف الدين.

المادة الثالثة بعد المائتين

لا توارث بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد، أو لم يعلم المتقدم وفاةً منهم.

المادة الرابعة بعد المائتين

1- يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.2- الفرض هو نصيبٌ مقدر شرعاً للوارث.3- التعصيب هو نصيبٌ غيرُ مقدر شرعاً للوارث.