حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة السادسة عشرة بعد المائتين

1- ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:أ- ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها.ب- ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.2- ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:أ- وجود بنت وارثة للنصف فرضاً.ب- ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.3- ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابنِ ابنٍ للميت في درجتها -أو أنزل منها إن احتاجت إليه- تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى درجة منها.

المادة السابعة عشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

1- ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافرت الشروط الآتية:أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.ب- ألا يكون للميت فرع وارث.ج- ألا يكون للميت أخ شقيق.2- ترث الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ الشقيق تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا توافر الشرطان الآتيان:أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.3- تنفرد الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير إذا توافرت الشروط الآتية:أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.ج- ألا يكون للميت أخ شقيق.د- أن يكون للميت فرع وارث أنثى.

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين

1- مع عدم الإخلال بما تضمنته الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام من شروط، ترث الأخت لأب (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين-فأكثر-؛ وذلك إذا لم يكن للميت أخت شقيقة ولا أخ لأب.2- ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:أ- وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً.ب- ألا يكون للميت أخ لأب.3- ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ لأب تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين؛ إذا توافرت الشروط الآتية:أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.ج- ألا يكون للميت أخ شقيق.4- تنفرد الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير؛ إذا توافرت الشروط الآتية:أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.ج- أن يكون للميت فرع وارث أنثى.د- ألا يكون للميت أخ شقيق أو أخت شقيقة.هـ- ألا يكون للميت أخ لأب.

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين

يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً، و(الثلث) إن كانا اثنين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:1- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.2- ألا يكون للميت فرع وارث.