المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة.2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته.ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي:1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون.2- ولاية على المال، ويقصد بها؛ العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر.ويجوز اجتماع الولايتين في شخص واحد.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
المادة الأربعون بعد المائة
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين مع المولى عليه إذا كان مسلماً.