حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة السادسة والسبعون بعد المائة

يشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلاً.

المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

1- تعدد الوصايا لا يعد رجوعاً عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها، ولكل ذي مصلحة أن يثبت الرجوع عنها.2- مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، عند تعدد الوصايا بغير معين وضاق عنها الثلث؛ فيدخل النقص على جميع الموصى لهم، كل بقدر نصيبه. وإذا كانت بمعين فيقسم بين جميع الموصى لهم بالمعين بالتساوي ما لم ينص الموصي على التفاوت.

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة

تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصي به مسلماً أو غير مسلم.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة

1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم.2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.