حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة السادسة والخمسون بعد المائة

دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسم القاصر.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية:1- بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية.2- رفع الحجر عن المحجور عليه.3- وفاة القاصر.4- استرداد أب القاصر أهليته.5- عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته.6- وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها.7- ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه.8- انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة

إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الوصي أو الولي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية أو الولاية عليه.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة

على الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً من تاريخ انتهاء مهمته.