المادة التاسعة والتسعون بعد المائة
يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي:1- وفاة المورث حقيقة أو بحكم قضائي.2- حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً.3- وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
المادة المائتين من نظام الأحوال الشخصية
1- لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواءً أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً.2- لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد.3- يرث من قتل مورثه خطأً من التركة دون الدية.
المادة الأولى بعد المائتين
الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين الآتيتين:1- إذا كان الطلاق رجعياً، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة.2- إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.
المادة الثانية بعد المائتين
مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في هذا النظام وبخاصة المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة)؛ لا توارث مع اختلاف الدين.