المادة الثانية والتسعون بعد المائة
إذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من (ثلث) التركة على النحو الآتي:1- إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له، فبقيمة العين الموصي بمنفعتها وقت وفاة الموصي.2- إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة، فبقيمة المنفعة خلال هذه المدة.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
1- تعود المنفعة الموصى بها إلى مالك العين -سواءً كان وارثاً أو موصي له بالعين- في الحالات الآتية:أ- إذا انقضت مدة المنفعة الموصى بها.ب- إذا مات الموصى له بالمنفعة.ج- إذا انقطع الموصي له -واحداً أو أكثر- وكانت الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة يظن انقطاعها.2- إذا كان الموصى له بالمنفعة أو غلتها شخصاً اعتبارياً أو فئة غير محصورة لا يظن انقطاعها، وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة؛ فيكون لها حكم الوقف.
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين أو مال غائب، استوفى الموصي له سهمه في الحاضر، وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة
1- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصي له قدر نصيب هذا الوارث مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.2- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصي، استحق الموصي له قدر نصيب أقلهم ميراثاً مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة. (الفصل الثالث)مبطلات الوصية