حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة السابعة بعد المائة

1- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه.2- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد الزواج. ولها طلب الفسخ فوراً أو متراخياً.

المادة الثامنة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

تفسخ المحكمة عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر.

المادة التاسعة بعد المائة

إذا لم يثبت وقوع الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح؛ فيتعين على كل واحد من الزوجين اختيار حكم من أهله خلال الأجل الذي تحدده المحكمة، وإلاَّ عينت المحكمة حكمين من أهليهما إن تيسر، وإلا فمن غير أهليهما ممن تُرجى منه القدرة على الإصلاح، ويحدد لهما مدة تحكيم لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ تعيينهما.

المادة العاشرة بعد المائة

يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين.