المادة السابعة والتسعون بعد المائة
التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي:1- تجهيز الميت بالمعروف.2- قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة.3- تنفيذ الوصية.4- قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة
يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي:1- وفاة المورث حقيقة أو بحكم قضائي.2- حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً.3- وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
المادة المائتين
1- لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواءً أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً.2- لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد.3- يرث من قتل مورثه خطأً من التركة دون الدية.