حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة

يشترط في الموصي به ما يأتي:1- أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً.2- أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود.3- أن يكون مشروعاً.

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

1- يصح في الموصى به أن يكون عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً، شائعاً أو محدداً.2- إذا كان الموصى به شائعاً شمل جميع أموال الموصي وقت وفاته، ما لم يتفق الورثة مع الموصي له على خلاف ذلك.

المادة التسعون بعد المائة

تنفذ الوصية إذا لم تزد على (ثلث) التركة. وإذا زادت الوصية على (الثلث)، فيوقف ما زاد على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم.

المادة الحادية والتسعون بعد المائة

1- تصح الوصية بما زاد على (الثلث) ممن لا وارث له.2- تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.