حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة السابعة والثلاثون

كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً.

المادة الثامنة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية

المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.

المادة التاسعة والثلاثون

1- يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.2- إذا لم ينصّ في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.3- إذا نصّ في العقد على تأجيل المهر فلا يخلو من الأحوال الآتية:أ- إذا ذكر أجل معلوم، فيحل المهر بحلول الأجل.ب- إذا ذكر أجل غير معلوم، فهو معجل.ج- إذا لم يذكر وقت الأجل، فيحل بالفرقة البائنة، أو وفاة أحد الزوجين.

المادة الأربعون

1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح.2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين.3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.