المادة الخامسة والثمانون
الطلاق نوعان، هما:1- طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.2- طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين:أ- الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة.ب- الطلاق البائن بينونة كبرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل.
المادة السادسة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية
كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعياً ما عدا:1- الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى.2- الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.
المادة السابعة والثمانون
إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعيـاً فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه.
المادة الثامنة والثمانون
تصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. ويعد الجماع في العدة مراجعة.