المادة الثانية والأربعون
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي:1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما.2- عدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً.3- عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر.4- السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه.5- المحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم.وعلى الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع.
المادة الثالثة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة.2- إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى دَيْناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيَّأ لها المسكن المناسب. (الباب الثاني)آثار عقد الزواج (الفصل الأول)النفقة
المادة الرابعة والأربعون
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
المادة الخامسة والأربعون
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.