حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الرابعة والثمانون

1- يصح توكيل الزوج غيره -ذكر كان أو أنثى- بالتطليق.2- لا يُقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.

المادة الخامسة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية

الطلاق نوعان، هما:1- طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.2- طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين:أ- الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة.ب- الطلاق البائن بينونة كبرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل.

المادة السادسة والثمانون

كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعياً ما عدا:1- الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى.2- الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.

المادة السابعة والثمانون

إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعيـاً فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه.