المادة الحادية والعشرون بعد المائتين
الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه.
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية
1- لا يحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث المذكورة في المادتين (المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من هذا النظام.2- من كان محجوباً من الإرث حرماناً أو نقصاناً يحجب غيره إذا وجد سبب الحجب.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
العصبة ثلاثة أنواع، وهي:1- عصبة بالنفس.2- عصبة بالغير.3- عصبة مع الغير.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم، ويكون ترتيب جهاتهم على النحو الآتي:1- البنوة: وتشمل أبناء الميت، وأبناء ابنه وإن نزل.2- الأبوة: وتشمل أب الميت، وجده لأب وإن علا.3- الأخوة: وتشمل إخوة الميت الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا.4- العمومة: وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاءً أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.