حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين

العصبة ثلاثة أنواع، وهي:1- عصبة بالنفس.2- عصبة بالغير.3- عصبة مع الغير.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم، ويكون ترتيب جهاتهم على النحو الآتي:1- البنوة: وتشمل أبناء الميت، وأبناء ابنه وإن نزل.2- الأبوة: وتشمل أب الميت، وجده لأب وإن علا.3- الأخوة: وتشمل إخوة الميت الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا.4- العمومة: وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاءً أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين

العصبة بالغير هم:1- البنت -فأكثر- مع الابن.2- بنت الابن -فأكثر- مع ابن الابن الذي في درجتها أو الأنزل منها إن احتاجت إليه في الإرث.3- الأخت الشقيقة -فأكثر- مع الأخ الشقيق.4- الأخت لأب -فأكثر- مع الأخ لأب.ويكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين

العصبة مع الغير هم: الأخت الشقيقة أو الأخت لأب -واحدةً فأكثر-، مع البنت أو بنت الابن -واحدةً فأكثر-. وتعامل الأخت في هذه الحالة معاملة الأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.