المادة الرابعة والأربعون
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
المادة الخامسة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
المادة السادسة والأربعون
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
المادة السابعة والأربعون
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً.2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.