حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الرابعة والأربعون

1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.

المادة الخامسة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية

النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة السادسة والأربعون

يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.

المادة السابعة والأربعون

1- يجوز أن تكون النفقة نقداً.2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.