حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الرابعة بعد المائتين

1- يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.2- الفرض هو نصيبٌ مقدر شرعاً للوارث.3- التعصيب هو نصيبٌ غيرُ مقدر شرعاً للوارث.

المادة الخامسة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

الفرع الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من ذرية الميت وهم الابن وأولاده وإن نزلوا، والبنت، ولا يعد من الفرع الوارث من أدلى بأنثى.

المادة السادسة بعد المائتين

الأصل الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من والدي الميت، وهم الأب وآباؤه، والأم والجدات. (الفصل الثاني)ميراث أصحاب الفروض

المادة السابعة بعد المائتين

الفروض هي: (الثلثان)، و(النصف)، و(الثلث)، و(الربع)، و(السدس)، و(الثمن).