المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام:1- إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه.2- إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.3- إذا كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
1- إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.2- تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عاماً.3- إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام. (الباب الخامس)الوصاية والولاية (الفصل الأول)أحكام عامة للوصاية والولاية
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة.2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته.ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.