حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الثامنة والستون بعد المائة

يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حياً، ما يأتي:1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة.2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها. (الباب السادس)الوصية(الفصل الأول)أحكام عامة للوصية

المادة التاسعة والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.

المادة السبعون بعد المائة

تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.

المادة الحادية والسبعون بعد المائة

مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.