المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي:1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون.2- ولاية على المال، ويقصد بها؛ العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر.ويجوز اجتماع الولايتين في شخص واحد.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
المادة الأربعون بعد المائة
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين مع المولى عليه إذا كان مسلماً.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصياً أو ولياً، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك:1- ألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.2- ألا يكون محكوماً عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص.3- ألا يكون محكوماً عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله.4- ألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته.