حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة

1- للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.2- للولي المعين من المحكمة التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شاء، وللمحكمة قبول طلبه أو تأجيله، مراعيةً في ذلك مصلحة القاصر. (الفصل الرابع)تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة

دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسم القاصر.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة

تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية:1- بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية.2- رفع الحجر عن المحجور عليه.3- وفاة القاصر.4- استرداد أب القاصر أهليته.5- عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته.6- وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها.7- ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه.8- انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.