حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الحادية والخمسون بعد المائة

1- للأب عزل الوصي متى شاء.2- للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية. (الفصل الثالث)الولي المعين من المحكمة

المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

إذا لم يكن للقاصر وصي، أو عُزل؛ فتعين المحكمة ولياً على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة ولياً على ماله.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة

للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة

1- للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.2- للولي المعين من المحكمة التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شاء، وللمحكمة قبول طلبه أو تأجيله، مراعيةً في ذلك مصلحة القاصر. (الفصل الرابع)تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة