المادة الحادية والسبعون بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكم الوصية. (الفصل الثاني)أركان الوصية وشروطها
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.