حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الثالثة والخمسون

1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.

المادة الرابعة والخمسون من نظام الأحوال الشخصية

1- لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.2- يحق للمعتدة من الوفاة السكن في بيت الزوجية مدة العدة.

المادة الخامسة والخمسون

يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجيةأو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.

المادة السادسة والخمسون

تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.