المادة المائتين
1- لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواءً أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً.2- لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد.3- يرث من قتل مورثه خطأً من التركة دون الدية.
المادة الأولى بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية
الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين الآتيتين:1- إذا كان الطلاق رجعياً، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة.2- إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.
المادة الثانية بعد المائتين
مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في هذا النظام وبخاصة المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة)؛ لا توارث مع اختلاف الدين.
المادة الثالثة بعد المائتين
لا توارث بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد، أو لم يعلم المتقدم وفاةً منهم.