المادة الحادية والأربعون بعد المائتين
1- إذا أقرّ بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب لأحدهم، وأنكره الباقون أو كانوا غير مكلفين وقامت البينة؛ ثبت إرث المقر له من الميت.2- إذا لم تقم البينة؛ شارك المقرُّ له المقِرَّ في استحقاقه من الميراث إن كان وارثاً.
المادة الثانية والأربعون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية
يرث من لم ينسب لأبيه وعلمت أمه، ومنفي النسب، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها. (الفصل السادس)التخارج في التركة
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين
1- التخارج هو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه في مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها.2- يجب أن يوثّق التخارج أمام الجهة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين
1- يجوز للورثة التخارج -مع بعضهم أو مع الموصي له- إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين أو مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة، وتحدد المحكمة هذه المدة بحسب طبيعة المال محل التخارج ومكانه ومقداره.2- إذا كانت جهالة التركة يمكن العلم بها في مدة قريبة عادة، وتم التخارج قبل علم المتخارجين بالتركة؛ جاز لمن جهل منهم الحال طلب إبطال التخارج.