المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسم القاصر.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة
تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية:1- بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية.2- رفع الحجر عن المحجور عليه.3- وفاة القاصر.4- استرداد أب القاصر أهليته.5- عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته.6- وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها.7- ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه.8- انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الوصي أو الولي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية أو الولاية عليه.