المادة الثلاثون
الزواج نوعان، وهما:1- زواجٌ صحيح.2- زواجٌ غير صحيح، ويشمل ما يأتي:أ- الزواج الباطل.ب- الزواج الفاسد.
المادة الحادية والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية
يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توافرت أركانه وشروطه، ويرتب آثاره من حين انعقاده.
المادة الثانية والثلاثون
يكون عقد الزواج باطلاً إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اشترط فيه أحد الشرطين الواردين في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام.
المادة الثالثة والثلاثون
1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول.2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية:أ- وجوب العدة.ب- حرمة المصاهرة.ج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.